قال الحسين بن الوليد: فحججت من عامي ذلك فلقيت مالكًا فسألته عن الصاع فقال: صاعنا هذا صاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: كم رطلًا هو؟ قال: إن المكيال لا يرطّل هو هذا. فلقيت عبد الله بن زيد بن أسلم فقال: حدثني أبي، عن جدي أن هذا صاع عمر. قال محمد بن سعد الجلاب: سألت إسماعيل بن أبي أويس بالمدينة عن صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخرج إليّ صاعًا عتيقًا باليًا، فقال: هذا صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعينه. فعيرته فكان خمسة أرطال وثلثًا. وقال محمد بن يحيى الذهلي "استعرت من إسماعيل بن أبي يونس صاع مالك فوجدت عليه مكتوبًا: صاع مالك بن أنس معير على صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أحسبني إلا عيرته بالعدس، فوجدته خمسة أرطال وثلثًا".

6780 - أخبرنا الحاكم، نا الأصم، نا الربيع، نا الخصيب بن ناصح، عن عبد الله بن جعفر المدني، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة "قالوا: يا رسول الله، إن صاعنا أصغر الصيعان، ومدنا أصغر الأمداد! فقال: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا وقليلنا وكثيرنا، واجعل لنا مع البركة بركتين، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك دعاك لأهل مكة، وإني عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة بمثل ما دعاك به إبراهيم لأهل مكة".

والذي رواه صالح بن موسى، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: "جرت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الغسل من الجنابة صاع والوضوء رطلين (?)، والصاع ثمانية أرطال" تفرد به صالح وهو ضعيف، قاله ابن معين وغيره، وكذلك ما روي عن جرير بن يزيد، عن أنس، وما روي عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ برطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال" إسنادهما ضعيف، والصحيح عن أنس: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد" ثم قد أخبرت أسماء "أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر بالصاع الذي يقتاتون به" فدل ذلك على مخالفة صاع الزكاة والقوت صاع الغسل، ثم قد روت عائشة "أنها كانت تغتسل هي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء قدر الفرق" وقد دللنا على أن الفرق ثلاثة آصع؛ فإذا كان الصاع خمسة أرطال وثلث كان قدر ما يغتسل به كل واحد منهما ثمانية أرطال وهو صاع ونصف وقدر ما يغتسل به كان يختلف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015