وعياره خمسة أرطال وثلث

6777 - لحديث كعب بن عجرة (خ م) (?) "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر له والقمل يتهافت على وجهه فقال أتؤذيك هوامك هذه؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك وأطعم فرقًا بين ستة مساكين - والفرق ثلاثة آصع - أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة" قال (د): سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفرق ستة عشر رطلًا، وصاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث. قال: فمن قال: ثمانية أرطال قال: ليس ذاك بمحفوظ.

6778 - محمد بن عبد الوهاب الفراء، سمعت أبي يقول: "سأل أبو يوسف مالكًا عند أمير المؤمنين عن الصاع كم هو رطلًا قال: السنة عندنا أن الصاع لا يرطل. ففحمه قال محمد بن عبد الوهاب: وسمعت الحسين بن الوليد يقول: قال: أبو يوسف فقدمت المدينة فجمعنا أبناء أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودعوت بصاعاتهم فكل يحدثني عن آبائهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن هذا صاعه، فقدرتها فوجدتها ستون فتركت قول أبي حنيفة ورجعت إلى هذا".

6779 - الحسين بن منصور، نا الحسين بن الوليد قال: "قدم علينا أبو يوسف من الحج، فأتيناه فقال: إني أريد أن أفتح عليكم بابًا من العلم همني تفحصت عنه [فقدمت] (?) المدينة فسألت عن الصاع فقالوا: صاعنا هذا صاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت لهم: ما حجتكم في ذلك؟ قالوا: نأتيك بالحجة عندنا. فلما أصبحت أتاني نحو من خمسين شيخًا من أبناء المهاجرين والأنصار مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه كل رجل منهم يخبر عن أبيه أو أهل بيته أن هذا صاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنظرت فإذا هي سواء، قال: فعيرته فإذا هو خمسة أرطال وثلث بنقصان معه يسير، فرأيت أمرًا قويًا فقد تركت قول أبي حنيفة في الصاع وأخذت بقول أهل المدينة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015