رمضان عن الصغير والكبير، والحر والمملوك صاعًا من طعام، ومن أدى برًا قبل منه، ومن أدى شعيرًا قبل منه، ومن أدى زبيبًا قبل منه، ومن أدى سلتًا قبل منه" قال: "وأحسبه قال: ومن أدى دقيقًا قبل منه، ومن أدى سويقًا قبل منه". وهو مرسل فابن سيرين لم يسمع من ابن عباس؛ لكنه يوافق حديث العطاردي.

6774 - عقيل وعبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب (?) "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر مدين من حنطة". رواه الشافعي، عن يحيى بن حسان عن الليث عنهما وقال: مدين خطأ. قال المؤلف: لأن الأخبار الثابتة تدل على التعديل بمدين بعده عليه السلام، وروينا في جواز نصف صاع من بر عن أبي بكر وعثمان وابن مسعود وجابر وأبي هريرة، وعن علي في إحدى الروايتين، وعن ابن عباس كذلك. قال ابن المنذر: ولا يثبت ذلك عن أبي بكر وعثمان. قال المؤلف: هو عن أبي بكر منقطع وعن عثمان موصول، وجاءت أحاديث في صاع من بر، وأحاديث في نصف صاع ولا يصح شيء من ذلك بينت عللها في الخلافيّات.

الاعتبار هو صاع النبي - صلى الله عليه وسلم -

6775 - عقيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء حدثته "أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمد الذي يقتات به أهل البيت أو الصاع الذي يقتاتون يفعل ذلك أهل المدينة كلهم" أخبرناه الحاكم، أنا محمد بن محمد بن حامد الترمذي، ثنا محمد بن حبان، نا يحيى بن بكير، نا الليث، عن عقيل.

قلت: غريب جدًّا.

6776 - الثوري (د س) (?)، عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الميزان على ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015