رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعًا من طعام صاعًا من أقط أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجًا أو معتمرًا وكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر، فأخذ بذلك الناس فأما أنا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدًا ما عشت". وأخرجاه من حديث زيد عن عياض، وفيه لفظة "أو".
6766 - ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال: "قال أبو سعيد - وذكروا عنده صدقة رمضان فقال -: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من تمر أو صاعًا من حنطة أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط فقال له رجل: أو مدين من قمح؟ قال: تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها". رواه ابن علية عنه.
سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، نا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من بر على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين". كذا قاله سعيد، وذكر البر فيه ليس بمحفوظ.
6767 - محمد بن عُزَيز الأبلي، نا سلامة بن روح، عن عقيل، عن عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي "سمعه يأمر بزكاة الفطر فيقول: هي صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من حنطة أو سلت أو زبيب" وروي مرفوعًا ولم يصح.
6768 - حماد بن زيد، عن أيوب، سمعت أبا رجاء يقول: "سمعت ابن عباس يخطب على المنبر وهو يقول: في صدقة الفطر صاعًا من طعام". الصحيح وقفه. ورواه عبد الله بن الجراح عن حماد فرفعه ولفظه: "أدوا صاعًا من طعام - يعني في الفطر".
6769 - شعبة، عن أبي إسحاق قال: "كتب إلينا ابن الزبير: {بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ} (?) صدقة الفطر صاع صاع".
6770 - قتادة، عن الحسن قال: "صاع من تمر أو صاع من بر".
من أوجب نصف صاع بر
النعمان بن راشد (د) (?)، عن الزهري، عن ثعلبة بن أبي صعير، عن أبيه قال: قال