قال: عبد الله بن ثعلبة - أو ثعلبة بن عبد الله - بن أبي صعير. وقال سليمان بن حرب عن حماد: ثعلبة بن أبي صعير، وزاد في متنه "الغني والفقير وقال: أدوا صاعًا من بر عن كل إنسان". معمر، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: "كان زكاة الفطر على كل حرٍ وعبد ذكر وأنثى، صغير وكبير، فقير وغني، صاعًا من تمر أو نصف صاع من قمح". قال معمر: وبلغني أن الزهري رفعه ويذكر عن عطاء قال: "الذي يأخذ من زكاة الفطر يؤدي عن نفسه". وكذلك عن الحسن وبه قال أبو العالية والشعبي.
ما يخرج من الفطرة
6762 - حماد بن زيد (خ) (?) ويزيد بن زريع (م) (?)، عن أيوب، عن نافع: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على الذكر والأنثى والحر والمملوك فعدل الناس به نصف صاع من بر، فكان ابن عمر يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة عامًا التمر فأعطى شعيرًا وكان يعطي إذا قعد الذين يقبلونها، [وكانوا] (?) يقعدون قبل الفطر يومًا أو يومين وكان يعطي عن الصغير والكبير من أهله حتى كان يعطي عن بنيَّ".
6763 - مالك (خ م) (?)، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله سمع أبا سعيد يقول: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب". رواه الثوري عن زيد فزاد فيه: "كنا نعطي زكاة الفطر في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -" ورواه داود بن قيس، عن عياض: "كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
6764 - عبد العزيز بن أبي رواد (د س) (?)، عن نافع، عن ابن عمن قال: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو سلت أو زبيب".
من أوجب صاعًا من بر
6765 - داود بن قيس (م د) (?)، عن عياض، عن أبي سعيد: "كنا نخرج إذ كان فينا