- صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر على كل نفس من المسلمين. . ." الحديث.
الليث، حدثني كثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن زكاة الفطر على كل حر وعبد من المسلمين صاع من تمر أو صاع من شعير". رواه أحمد بن محمد بن رشدين، عن ابن بكير، عن الليث فزاد فيه: "فرض".
6760 - مروان الطاطري (د) (?)، نا يزيد (?) بن مسلم الخولاني، نا سيار بن عبد الرحمن، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". الصحيح أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق، وذكره أبو أحمد الحاكم في الكنى ولم يعرف اسمه.
وقت وجوبها
في حديث نافع (خ م) (?)، عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض على الناس زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير. . ." الحديث.
من أوجبها على الفقير إذا أمكنه
6761 - عارم، نا حماد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ابن أبي صُعير، عن أبيه قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صدقة الفطر: أدوا صاعًا من قمح - أو بر - على كل ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير أو حر أو مملوك، فأما الغني فيزكيه الله، وأما الفقير فيرد عليه أكثر مما أعطاه". رواه سليمان بن داود العتكي، عن حماد فقال: "صغير أو كبير غني أو فقير" إلا أنه