إنسان". وهو مرسل. ويروى عن علي بن موسى الرضا، عن آبائه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
6756 - الثوري، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن، عن علي قال: "من جرت عليه نفقتك فأطعم عنه نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر". عبد الأعلى غير قوي لكن يقوى الأثر بانضمامه إلى ما قبله فيما اجتمعا فيه.
6757 - وعن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن يمونون".
إسناده لين.
من قال لا يؤدي عن مكاتبه
6758 - إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان له مكاتب بالمدينة فكان لا يؤدي عنه زكاة الفطر". ورواه الثوري، عن موسى، عن نافع: "كان لابن عمر مكاتبان، فكان لا يعطي عنهما زكاة الفطر".
ولا يؤديها عن كافر يمونه
6759 - مالك (خ م) (?)، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين".
ثنا يحيى بن محمد بن السكن (خ د) (?)، نا محمد بن جهضم، نا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر "فرض النبي - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بأدائها قبل خروج الناس إلى الصلاة".
ابن أبي فديك (م) (?) [أبنا] (?) الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن عبد الله "أن رسول الله