6752 - نافع بن يزيد، حدثني جعفر بن ربيعة، عن عراك، عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صدقة على الرجل في فرسه وفي عبده إلا زكاة الفطر".

6753 - عبيد الله (خ م) (?)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه فرض زكاة الفطر - وفي لفظ: صدقة الفطر - صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير عن كل صغير أو كبير أو حر أو عبد". وقال ابن نمير وأبو أسامة وغيرهما: "على كل" وقال قبيصة وعبد الله بن الوليد عن الثوري، عن عبيد الله زاد قبيصة ويحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر قال: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، فعدله الناس بمدين من قمح".

حماد بن زيد (خ) (?)، نا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر - أو قال: رمضان - على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر، وكان أبن عمر يعطي حتى إن كان ليعطي عن بني نافع فأعوز من التمر عامًا فأعطى شعيرًا، وكان يعطيها إذا قعد الذين يقبلونها كانوا يقعدون قبل الفطر يومًا أو يومين". رواه يزيد بن زريع عن أيوب وقال: "على الحر والعبد".

6754 - مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وخيبر".

6754 م - موسى بن عقبة، عن نافع: "كان عبد الله يؤدي زكاة الفطر عن كل مملوك له في أرضه وغير أرضه وعن كل من يعوله صغير أو كبير وعن رقيق امرأته".

6755 - الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (?) "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن يمونون" منقطع. ورواه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه فقال (?) عن علي قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كل صغير أو كبيرٍ حر أو عبد ممن يمونون صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب عن كل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015