6748 - عبيد الله (خ م) (?)، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد صغير أو كبير".

6749 - فأما حديث يعلى بن عبيد (س ق) (?) نا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي عمار قال: "سألنا قيس بن سعد عن صدقة الفطر، فقال: أمرنا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله". فهذا لا يدل على سقوط فرضها؛ لأن نزول فرض لا يوجب سقوط آخر وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر وإن اختلفوا في تسميتها فرضًا فلا يجوز تركها.

قلت: اسم أبي عمار: عريب بن حميد الهمداني.

إخراج الفطرة عمن تلزمه مؤنته من آبائه وولده ورفيقه وزوجاته وجداته

6750 - داود بن قيس (م) (?)، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد قال: "كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعًا من طعام أو صاعًا من أقط أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب".

6751 - مخرمة بن بكير (م) (?)، عن أبيه، عن عراك، سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر"

طور بواسطة نورين ميديا © 2015