6693 - ابن جريج، عن أبي الزبير، عن طاوس قال: "ليس عليه صدقة".
6694 - وكيع، عن إسماعيل بن عبد الملك "قلت لعطاء: الأرض أزرعها. فقال: ارفع نفقتك وزك ما بقي".
6695 - ليث، عن طاوس: "ليس على الرجل زكاة في ماله إذا كان عليه دين يحيط بماله". وروى هشام عن الحسن مثله.
6696 - مغيرة، عن فضيل، عن إبراهيم قال: "ما عليك من الدين فزكاته على صاحبه".
6697 - مالك، عن يزيد بن خصيفة "أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله أعليه زكاة؟ قال: لا".
6698 - يونس "سألت الزهري عن الرجل يتسلف على حائطه وحرثه ما يحيط بما تخرج أرضه، فقال: لا نعلم في السنة أن يترك حرث أو ثمر رجل عليه فيه دين فلا يزكى ولكن يزكى وعليه دينه، فأما الرجل يكون له ذهب وورق عليه فيه دين، فإنه لا يزكى حتى يقضي الدين".
6699 - ابن المبارك، عن طلحة بن النضر سمع ابن سيرين يقول: "كانوا لا يرصدون الثمار في الدين. قال: وينبغي للعين أن ترصد في الدين". هذا هو مذهب الشافعي في القديم ثم فرق في ذلك بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة.
6700 - مسعر، عن الحكم قال: يزكي ماله، وإن كان عليه مثله. قال فكلمته حتى رجع عنه".
6701 - أبو بكر النهشلي، عن حماد بن أبي سليمان قال: "يزكي ماله وإن كان عليه مثله؛ لأنه يأكل منه وينكح فيه". قال المؤلف: والظواهر الواردة بإيجاب الزكاة في الأموال تشهد لهذا القول بالصحة وهو القول الجديد. وقال: يشبه حديث عثمان - رضي الله عنه - أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال، وقوله: "هذا شهر زكاتكم" يجوز أن يقول: هذا الشهر الذي إذا مضى حلت زكاتكم كما يقال: شهر ذي الحجة، وإنما الحجة بعد مضي أيام منه. قال الربيع: قال الشافعي. . . فذكره.
زكاة الدين إذا كان على ملي موفى
6702 - ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن السائب، عن عثمان قال: "زكه - يعني: الدين - إذا كان عند الملاء".
6703 - الوليد بن مسلم، عن الليث أن ابن عباس وابن عمر قالا: "من أسلف مالا فعليه زكاته في كل عام إذا كان في ثقة".