عثمان جاءه أبو ذر. . ." فذكر الحديث "فقالوا: يا أبا ذر، حدثنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: سمعته يقول: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها. وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته" قالها بالزاي.
6689 - يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن أبي عمرو بن حماس، أن أباه قال: "مررت بعمر وفي عنقي أدمة أحملها فقال: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما لي غير هذه التي على ظهري وأهبة في القرظ. فقال: ذاك مال فضع. قال: فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة، فأخذ منها الزكاة". رواه الشافعي عن سفيان عنه. رواه جعفر بن عون عن يحيى مختصرًا ولفظه: "كان حماس يبيع الأدم والجعاب فقال له عمر: أد زكاة مالك. قال: إنما مالي جعاب وأدم. قال: قومه وأد زكاته".
6690 - عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: "ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة". قال المؤلف: هذا قول عامة العلماء والذي روي عن ابن عباس أنه قال: "لا زكاة في العرض" فقال الشافعي في القديم: إسناده ضعيف. وحكى ابن المنذر عن عائشة وابن عباس مثل ما روينا عن ابن عمر، ولم يحك خلافهم عن أحد، ويحتمل معنى قوله لو صح: لا زكاة في العرض. أي: إذا لم يعد للتجارة.
حكم الدين مع الصدقة
6691 - مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد أن عثمان كان يقول: "هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصّل أموالكم فتؤدون منها الزكاة".
شعيب (خ) (?)، عن الزهري، أخبرني السائب "أنه سمع عثمان على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: هذا شهر زكاتكم - ولم يسم لي السائب الشهر ولم أسأله عنه - قال: فقال عثمان: فمن كان عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة".
6692 - أبو عوانة، عن أبي بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس وابن عمر "في الرجل يستقرض فينفق على ثمرته وعلى أهله، قال: قال ابن عمر: يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي. وقال ابن عباس: يقضي ما أنفق على الثمرة ثم يزكي ما بقي".