6704 - ابن إسحاق، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس "أنه سئل عن زكاة مال الغائب، فقال: أد عن الغائب من المال كما تؤدي عن الشاهد. فقال له الرجل: إذًا يهلك المال. فقال: هلاك المال خير من هلاك الدين".
6705 - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يستسلف أموال يتامى عنده؛ لأنه كان يرى أنه أحرز له من الوضع وكان يؤدي زكاته من أموالهم". وروينا عن عمر وعلي مثله ثم عن الحسن وطاوس ومجاهد والقاسم والزهري والنخعي.
فإن كان على معسر أو جاحد
6706 - هشام، عن ابن سيرين، عن عبيدة عن علي "في الرجل يكون له الدين الظنون قال: يزكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقًا". قال أبو عبيد: الظنون الذي لا يدري صاحبه أيقضيه أم لا.
6707 - موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: "زكوا ما في أيديكم وما كان من دين في ثقة فهو بمنزلة ما في أيديكم وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه". رواه الثوري في الجامع عنه.
6708 - يونس، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عبد - وكان على بيت مال عمر - قال: "كان الناس يأخذون من الدين الزكاة، وذلك أن الناس إذا خرجت الأعطية حبس لهم العرفاء ديونهم، وما بقي في أيديهم أخرجت زكاتهم قبل أن يقبضوا ثم داين الناس بعد ذلك ديونًا هالكة فلم يكونوا يقبضون من الدين الصدقة إلا ما نص منه ولكنهم إذا قبضوا الدين أخرجوا عنها لما مضى منها".
6709 - مالك، عن أيوب "أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلمًا يأمر برده إلى أهله وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم أعقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة، فإنه كان ضمارًا". قال أبو عبيد: يعني: الغائب الذي لا يرجى.
من قال لا زكاة في الدين
رواه الزعفراني عن الشافعي ثم رجع عنه والرجوع أولى لما مضى من الآثار.
6710 - عثمان بن الأسود سمع عطاء يقول: "ليس عليك في دين لك زكاة وإن كان في ملاء". وقد حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعائشة ثم عن عكرمة وعطاء.