6635 - ابن وهب، نا عبد الله بن عمر ومالك وأسامة ويونس وغيرهم أن نافعًا حدثهم عن ابن عمر قال: "ليس في الحلي زكاة".

عبد الوهاب بن عطاء، أنا أسامة بن زيد، عن نافع: "كان ابن عمر يحلي بناته بأربعمائة دينار فلا يخرج زكاته".

6636 - ابن عيينة، عن عمرو: "سمعت رجلًا يسأل جابرًا عن الحلي. أفيه الزكاة؟ قال: لا. فقال: وإن بلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير".

6637 - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس في الحلي "إذا كان يعار ويلبس فإنه يزكى مرة واحدة".

6638 - شريك، عن علي بن سليم: "سألت أنسًا عن الحلي فقال: ليس فيه زكاة".

6639 - هشام بن عروة، عن فاطمة بن المنذر، عن أسماء "أنها كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه نحوًا من خمسين [ألفًا] (?) ".

من قال في الحلي زكاة

6640 - وكيع وغيره، عن مساور الوراق، عن شعيب قال: "كتب عمر إلى أبي موسى: أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن حليهن". فشعيب بن يسار لم يدرك عمر. ورواه البخاري في تاريخه وقال: مرسل.

6641 - حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عروة، عن عائشة قالت: "لا بأس بلبس الحلي إذا أعطى زكاته".

6642 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أنه كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة".

6643 - الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة "أن امرأة عبد الله سألت عن حلي لها فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة. قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؟ قال: نعم". وروي هذا مرفوعًا وليس بشيء.

6644 - يحيى بن أيوب، نا عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد قال: "دخلنا على عائشة فقالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي سخابًا من ورق، فقال: ما هذا؟ فقلت: صنعتهن أتزين بهن لك يا رسول الله. فقال: أتؤدين زكاتهن؟ فقلت: لا. أو ما شاء الله من ذلك. قال: هي مَسيك من النار". وجاء مرة أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015