محمد بن عطاء أخبره. . . نسبه إلى جده، ولذلك قال الدارقطني: محمد بن عطاء مجهول. قال المؤلف: بل معروف.
6645 - حسين المعلم (د) (?)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكان غليظان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخطفتهما فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت: هما لله ولرسوله" تفرد به عمرو. ومر حديث ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة قالت: "كنت ألبس أوضاحًا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز". تفرد به ثابت.
من قال زكاة الحلي عاريته
6646 - كامل أبو العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر قال: "زكاة الحلي عاريته".
6647 - هشام، نا قتادة، عن ابن المسيب "في زكاة الحلي قال: يعار ويلبس". وعن الشعبي روايتان.
من قال زكاة الحلي وجبت إذا كان التحلي به حرامًا فلما أبيح للنساء سقطت زكاته بالاستعمال كما تسقط زكاة الماشية بالاستعمال
وإلى هذا ذهب كثير من أصحابنا.
قلت: ما ذكر سوى هذا.
أخبار تدل على تحريم التحلي بالذهب
6648 - الدراوردي (د) (?)، عن أسيد بن أبي أسيد البراد، عن نافع بن عياش، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقًا من نار فليطوقه طوقًا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارًا من نار فليسوره سوارًا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبًا".