والدار الآخرة لم يغيب شيئًا من ماله وأقام الصلاة فتعدى عليه الحق فأخذ سلاحه فقاتل فقتل فهو شهيد". رواه عبيد الله الرقي عنه.
قلت: هو غريب جدًّا، ولم يخرجوه والقاسم تكلم فيه لكن روى له مسلم.
زكاة الذهب ونصابه
6631 - زيد بن أسلم (م) (?)، أنا أبو صالح ذكوان أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه [وجبينه] (?) وظهره، كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار" رواه حفص بن ميسرة وهشام بن سعد عنه.
6632 - ابن وهب (د) (?)، أنا جرير بن حازم وآخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث، عن علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "هاتوا لي ربع العشر من كل أربعين درهمًا درهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم؛ فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارًا فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك". قال: ولا أدري أعلي يقول بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أن جريرًا قال في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" ويروى عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق.
من قال لا زكاة في الحلي
6633 - مالك، عن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة "أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى [في] (?) حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة".
6634 - مالك، عن نافع "أن ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب فلا يخرج منه الزكاة".