يحيى بن عمارة وعباد بن تميم، عن أبي سعيد مرفوعًا، "ليس في أقل من خمس أواقٍ من الورق صدقة. . ." الحديث.
6616 - الدراوردي (م) (?)، نا يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة قال: سألت عائشة كم كان صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثني عشر أوقية ونش. قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم". فيه دليل على أن الأوقية أربعون درهمًا.
6617 - محمد بن مسلم الطائفي، نا عمرو بن دينار، سمعت جابرًا يقول: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صدقة في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم".
وجوب ربع العشر في نصابها وفيما زاد بحسابه
6618 - عبد الله بن المثنى (خ) (?)، حدثني ثمامة أن أنسًا حدثه "أن أبا بكر كتب هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، بسم الله الرحمن الرحيم هذه فرائض الصدقة التي فرض الله على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط. . ." وذكر الحديث وفيه: "وفي الرقة ربع العشر، فإذا لم يكن مال إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها".
6619 - أبو عوانة (د ت) (?)، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عفوت لكم عن الخيل والرقيق هاتوا صدقة الرقة عن كل أربعين درهمًا درهم وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم".
زهير، نا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي - قال زهير: أحسبه مرفوعًا - قال: "هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهمًا درهم. . ." الحديث.
6620 - معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: "ما زاد على المائتين فبالحساب".