6621 - ابن أبي الزناد أن أباه قال: "كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة والقاسم وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيًا فذكر أحكامًا قال: وكانوا يقولون: "لا صدقة في تمر ولا حب حتى يبلغ خرص التمر أو مكيلة الحب خمسة أوسق بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - وكانوا لا يرون الزكاة في شيء من الفواكه إلا في العنب إذا بلغ خرصه خمسة أوسق، وكانوا يرودن في كل نيف من الذهب والورق والتمر والحب والعنب صدقة ولو زاد مدًا أو أكثر أو أقل ولم يكونوا يرون في نيف الماشية صدقة الإبل والبقر والغنم". وروينا عن إبراهيم النخعي قال: "ما زاد - يعني: على المائتين - فبالحساب".
ما ورد في وقص الورق
6622 - يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، حدثني المنهال بن الجراح، عن حبيب بن نجيح، عن عبادة بن نسي (?)، عن معاذ بن جبل "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من الكسور شيئًا إذا كانت الورق مائتي درهم أخذ منها خمسة ولا يأخذ مما زاد شيئًا حتى يبلغ أربعين درهمًا فيأخذ منها درهمًا" قال الدارقطني: منهال متروك الحديث، وهو أبو العطوف وعبادة لم يلق معاذًا.
ويحرم على المرء أن يزكي من شر ماله
6623 - أبو الوليد ثنا سليمان بن كثير (د) (?)، نا الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لونين من التمر الجُعرور ولون الحُبَيْق وكان ناس يتيممون شرار ثمارهم ليخرجونها في الصدقة فنهوا عن لونين من التمر فنزلت: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (?) ". خالفه محمد بن كثير ومسلم بن إبراهيم فأرسلاه.