- صلى الله عليه وسلم - نهى عن الجداد بالليل والحصاد بالليل، قال جعفر: أراه من أجل المساكين". رواه وهيب عن جعفر.
باب لن يهلك على الله إلا هالك
6612 - الطيالسي (م) (?)، نا عبد العزيز بن أبي سلمة، نا وهب بن كيسان، عن عبيد بن عمير عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "بينما رجل بفلاة إذ سمع رعدًا في سحاب فسمع فيه كلامًا: اسق حديقة فلان - باسمه - فجاء ذلك السحاب إلى حرة فأفرغ ما فيه من الماء، ثم جاء إلى ذناب شرج فانتهى إلى شرجة فاستوعبت الماء، ومشى الرجل مع السحابة حتى انتهى إلى رجل قائم في حديقته يسقيها، فقال: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: ولم تسأل؟ قال: إني سمعت في سحاب هذا (ماؤه) (?) اسق حديقة فلان باسمك فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت ذلك فإني أجعلها ثلاثة أثلاث: أجعل ثلثًا لي ولأهلي، وأرد ثلثًا فيها، وأجعل ثلثًا في المساكين والسائلين وابن السبيل".
صدقة الورق ونصابها
6613 - عمرو بن يحيى بن عمارة (م) (?)، عن أبيه، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة. . ." الحديث. قال ابن عيينة: والأوقية أربعون درهمًا. رواه يحيى بن سعيد وابن جريج ومالك وشعبة والسفيانان عنه. ورواه محمد بن يحيى بن حبان وعمارة بن غزية وغيرهما، عن والده يحيى.
6614 - مالك، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".
6615 - أبو أسامة، نا الوليد بن كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن