ولم أعلم مخالفًا.
إبراهيم بن إسحاق الحربي، سمعت علي بن المديني يقول: ترك مالك الرواية عن ابن أبي ذباب - يعني: الحارث - فليس في كتبه ذكره.
6593 - ونا عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، نا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر". قال عاصم: نا مالك قال: خُبرت عن سليمان وبسر. وترك ابن أبي ذباب للمنكرات التي في روايته. أخبرناه الحاكم، أخبرني بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي، نا إبراهيم. . . فذكره. قال المؤلف: قد روينا بإسنادين صحيحين، عن ابن عمر، وبإسناد صحيح، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو قول العامة لم يختلفوا فيه.
6594 - عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ قال: "بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن وأمرني أن آخذ مما سقت السماء، وما سقي بعلًا العشر، وما سقي بالدوالي نصف العشر".
6595 - أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: "فيما سقت السماء من كل عشرة واحد، وما سقي بالغرب فمن كل عشرين واحد"
6596 - جعفر بن محمد، عن أبيه (?): "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما سقت السماء أو سقي بالسيل والغيل والبعل العشر، وما سقي بالنواضح فنصف العشر". رواه عنه حاتم بن إسماعيل، وقال حاتم: الغيل ما سقي فتحًا، والعذى هو البعل الذي يسقيه المطر، وقال أبو إياس الأسدي: البعل والعذى والعثري واحد. وقال يحيى بن آدم: العثري: ما يزرع للسحاب فقط، والبعل ما كان من الكرم، قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء فلا يحتاج إلى سقي خمس سنين فأكثر، والسيل: ماء الوادي إذا سال، والغيل سيل قليل, والعذي: ماء المطر.
6597 - ابن جريج، عن عطاء: "أنه سأله عن الأرض تسقى بالسيح ثم تسقى بالدوالي ثم بالسيح على أيهما تؤخذ الزكاة فقال: على أكثرهما تسقى به". وقال يحيى بن آدم: تزكى بالحصة.
6598 - ابن طاوس، عن أبيه: "أنه كان يخرج له الطعام من أرضه فيعطي صدقته، ثم