قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض
6589 - يونس (خ م) (?)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنه سن فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سقي بالنضع نصف العشر" ولفظ مسلم: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني، أو النضح فنصف العشر".
6590 - محمد بن بكر، عن ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: "صدقة الثمار والزرع ما كان من نخل أو عنب أو زرع من حنطة أو شعير أو سلت، وسقي بنهر أو سقي بالعين أو عثريًا يسقى بالمطر؛ ففيه العشر من كل عشرة واحد، وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر من كل عشرين واحد، وكتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن على المؤمنين في صدقة الثمار - أو قال: العقار - عشر ما سقى العين وما سقت السماء وعلى ما سقي بالغرب نصف العشر". قال المؤلف: هكذا وجدته موصولا بالحديث فقوله "على المؤمنين" دال على أنها لا تؤخذ من ذمي.
6591 - عمرو بن الحارث (م) (?)، نا أبو الزبير، سمع جابرًا يذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر".
6592 - مالك، عن الثقة، عن سليمان بن سليمان وبُسر بن سعيد (?) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر". قال الشافعي - في الجديد -: بلغني أن هذا الحديث يوصل من حديث ابن أبي ذباب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -