يحبسه السنة والسنتين ولا يزكيه وهو يريد بيعه".
المسلم يزرع في أرض الخراج فعليه في زرعه الزكاة
قال الله - تعالى -: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (?) وقال: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (?) وقال: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} (?)، وقال عليه السلام: "فيما سقت السماء والعيون العشر. . ." الحديث.
6599 - الثوري، عن عمرو بن ميمون بن مهران: "سألت عمر بن عبد العزيز عن المسلم يكون في يده أرض الخراج، فيسأل الزكاة فيقول: إن علي الخراج. قال: الخراج على الأرض وفي الحب الزكاة".
6600 - يونس: "سألت الزهري عن زكاة الأرض التي عليها الجزية. فقال: لم يزل المسلمون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعده يعاملون على الأرض ويستكرونها ويؤدون الزكاة مما خرج منها فنرى هذه الأرض على نحو ذلك".
6601 - يحيى بن عنبسة - وهو متهم بالوضع - نا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجتمع على المسلم خراج وعشر". هذا حديث باطل، قال ابن عدي: وإنما يرويه أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قوله.
الذمي يسلم وعلى أرضه خراج هو بدل الجزية فيسقط عنه الخراج كما تسقط الجزية
6602 - موسى بن أعين، عن ليث، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه قال في أهل الذمة: لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأرضهم وماشيتهم ليس عليهم فيه إلا صدقة".
قلت: ليث لين.