يأخذ من خضر أرض موسى بن طلحة فقال: إنه ليس فيها شيء". ورواه (?) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فكتبوا بذلك إليّ، فكتب الحجاج أن موسى بن طلحة أعلم من موسى بن المغيرة".
6582 - عبد الله بن نافع الصائغ، حدثني إسحاق ين يحيى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمه موسى، عن معاذ بن جبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، هانما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب، فقد عفا عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه يحيى بن المغيرة، عن الصائغ فقال: "والقضب والخضر".
قلت: إِسحاق واهٍ، والصائغ فيه مقال.
6583 - [عتاب] (?) الجزري، عن خصيف، عن مجاهد قال: "لم تكن الصدقة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة".
6584 - ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن قال: "لم يفرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في عشرة أشياء: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب". قال ابن عيينة: وأراه قال: "والذرة".
قلت: مرسل، وفيه عمرو واهٍ.
الثوري، عن عمرو، عن الحسن بهذا، والعاشرة: "السلت".
6585 - أجلح، عن الشعبي (?): "كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن: إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب". فهذه مراسيل فبعضها يؤكد بعضًا، ومعها رواية أبي بردة عن أبيه، وقول بعض الصحابة.
6586 - حفص بن غياث، عن ليث، عن مجاهد (?)، عن عمر: "ليس في الخضروات صدقة". رواه جماعة عن ليث.
قلت: لكنه منقطع.
6587 - قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: "ليس في الخضر والبقول صدقة". تابعه الأجلح، عن أبي إسحاق، ويروى عن علي مرفوعًا. ويروى عن عائشة: "أن السنة جرت أن ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة".
6588 - ابن جريج، عن عطاء: "لا صدقة إلا في نخل أو عنب، وليس في شيء من الخضر والفواكه كلها صدقة".