صدقة الزرع ونصابه خمسة أوسق
6577 - يحيى بن آدم (م) (?)، نا الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن [حبّان] (?) عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صدقة في حب ولا تمر دون خمسة أوسق". رواه ابن مهدي (م) (?)، عن سفيان ولفظه: "ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة".
6578 - داود بن عمرو الضبي، نا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر وأبي سعيد قالا: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صدقة في الزرع ولا في الكرم ولا في النخل إلا ما بلغ خمسة أوسق، وذلك مائة فرق". ورواه ابن أبي مريم، عن محمد فلم يذكر أبا سعيد.
قلت: محمد ليس بحجة.
6579 - ابن جريج، عن عطاء قال: "لا يجمع بين الحنطة والشعير ولا بين التمر والزبيب في الصدقة إذا لم يبلغ كل واحد خمسة أوساق".
والصدقة فيما يزرع وييبس ويدخر ويقتات
6580 - الثوري، عن عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة قال: "عندنا كتاب معاذ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر". ورواه عبد الله بن الوليد العدني عنه فزاد فيه قال: "بعث الحجاج بموسى بن المغيرة على الخضر والسواد، فأراد أن يأخذ من الخضر الرطاب والبقول، فقال موسى: كتاب معاذ عندنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يأخذ. . ." فذكره قال: "فكتب إلى الحجاج في ذلك فقال: صدق".
6581 - عبد السلام بن حرب، عن عطاء بن السائب قال: "أراد موسى بن المغيرة أن