به عمر فأخبرته بما كان، قال: فقبضه عمر فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين". رواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن ابن أبي ذباب عن أبيه، عن جده في العسل. ورواه محمد بن عباد المكي، عن أنس كالشافعي، ورواه الصلت بن محمد، عن أنس فقال، عن الحارث بن أبي ذباب، عن منير بن عبد الله، عن أبيه، عن سعد، ورواه صفوان بن عيسى، عن الحارث بن عبد الرحمن كالصلت، قال البخاري: عبد الله والد منير، عن سعد بن أبي ذباب لم يصح حديثه وقال ابن المديني: منير لا يعرف إلا في هذا الحديث.
6573 - ابن عيينة، نا إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس (?)، عن معاذ بن جبل: "أنه أتي بوقص البقر والعسل حسبته فقال معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء".
قلت: وهذا منقطع.
6574 - مالك، عن عبد الله بن أبي بكر قال: "جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي أن لا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة". قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب [يحكى] (?) ما يدل على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بأخذ الصدقة من العسلى، وأنه شيء رآه فتطوع به أهله وقال الزعفراني: قال الشافعي: حديث عشر العسل ضعيف، وفي أن لا يؤخذ منه عشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز، واختياري أن لا يؤخذ منه؛ لأنه لا يثبت الحديث.
6575 - يحيى بن آدم، نا حسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (?)، عن علي: "ليس في العسل زكاة". وقال الحسن بن صالح: "ليس فيه شيء". وذكر عن معاذ: "أنه ما أخذ من العسل شيئًا".
6576 - الثوري، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس (?) قال: "بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذًا إلى اليمن" نحوه.