سيارة المتعي قال: "قلت: يا رسول الله، إن لي نحلًا؟ قال: أدِّ العشر. قلت: احم لي جبلها. فحماه لي". هذا أصح ما في الباب، وهو منقطع، قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا فقال: هو مرسل، سليمان لم يدرك الصحابة.
6570 - عبد الرزاق، عن عبد الله بن محرر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: "كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر". قال البخاري: ابن محرر متروك الحديث.
6571 - موسى بن أعين (د س) (?)، عن عمرو بن الحارث المصري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "جاء هلال - أحد بني متعان - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعشور نحل له وسأله أن يحمي واديًا [يقال] (?) له: سلبة. فحمى له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك الوادي، فلما ولي عمر كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عشور نحله فاحم له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء".
المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي (د) (?)، حدثني أبي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن شبابة بطن من فهم. . ." فذكر نحوه وقال: "من كل عشر قرب قربة" وقال سفيان بن عبد الله الثقفي قال: "وكان يحمي لهم واديين". زاد: "فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحمى لهم واديهم". ورواه أسامة بن زيد، عن عمرو.
6572 - الشافعي، أنا أنس بن عياض، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن أبيه، عن سعد بن أبي ذباب قال: "قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسلمت ثم قلت: يا رسول الله، اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم. ففعل، واستعملني عليهم ثم استعملني أبو بكر ثم عمر قال: وكان سعد من أهل السراة. قال: فكلمت قومي في العسل فقلت لهم: زكوه، فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى. فقالوا: كم؟ فقلت: العشر فأخذت منهم العشر، فأتيت