فكتب إليه عمر رضي الله عنه أنه ليس عليها عشر قال: هي من العضاه كلها فليس فيها عشر". وهذا قول مجاهد والحسن والنخعي، وعمرو بن دينار، ورويناه عن الفقهاء السبعة.
ما ورد في الزيتون
مالك: "أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون، فقال: فيه العشر".
6565 - الأوزاعي أن ابن شهاب قال: "مضت السنة في زكاة الزيتون أن تؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصر فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلًا العشر، وفيما سقي برشاء الناضخ نصف العشر".
6566 - عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه: "أن عمر بن الخطاب لما قدم الجابية رفع إليه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم اختلفوا في عشر الزيتون، فقال عمر: فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق حبة عصره وأخذ عشر زيته". هذا منقطع وعثمان ليس بقوي، وأصح ما في الباب قول الزهري، وحديث أبي موسى ومعاذ أولى أن يؤخذ به.
الورس
6567 - قال الشافعي، أخبرني هشام بن يوسف: "أن أهل (حُفاش) (?) أخرجوا كتابًا من أبي بكر الصديق في قطعة أدم إليهم يأمرهم أن يؤدوا عشر الورس". قال الشافعي: لا أدري أثابت هذا وهو يعمل به باليمن؟ قال المؤلف: لا يصح هذا.
العسل
6568 - صدقة بن عبد الله (ت) (?)، عن موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "العسل في كل عشر أزقاق زق". تفرد به صدقة السمين، وهو ضعيف. قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: هو عن نافع، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.
6569 - الطيالسي، ثنا سعيد بن عبد العزيز (ق) (?)، عن سليمان بن موسى (?) عن أبي