6531 - قال أبو عبيد، ونا نعيم بن حصاد، عن الدراوردي، عن أبي حزرة القاص، عن سارية [الخلجي] (?) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أخرجوا صدقاتكم، فإن الله قد أراحكم من الجبهة والسخة والنخة" وفسرها: أنها كانت آلهة يعبدونها في الجاهلية. قال المؤلف: أسانيدها ضعيفة، والصحاح تكفي.

6532 - مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار "أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى، ثم كتب إلى عمر فأبى، فكلموه أيضًا فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم، وارددها عليهم وارزق رقيقهم". قال مالك: "أي ارددها على فقرائهم".

6533 - الثوري، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مُضرّب قال: "جاء ناس من أهل الشام إلى عمر، فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا خيلًا ورقيقًا، نحب أن تكون لنا فيه. زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله فاستشار عمر عليًا في جماعة من الصحابة، فقال علي: هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها راتبة".

6534 - مالك، عن عبد الله بن دينار: "سألت ابن المسيب عن صدقة البراذين فقال: وهل في الخيل صدقة".

6535 - مالك، عن عبد الله بن أبي بكر قال: "جاء كتاب عمر بن العزيز إلى أبي وهو بمنى لا تأخذ من الخيل، ولا من العسل صدقة".

من رأى في الخيل صدقة

6536 - حفص بن ميسرة (م) (?)، عن زيد بن أسلم، أنا أبو صالح أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها. . ." إلى أن قال في الإبل: "ومن حقها حلبها يوم وردها. قيل: يا رسول الله، فالخيل؟ قال: "الخيل ثلاثة هي لرجل وزر، وهي لرجل أجر، وهي لرجل ستر، فأما الذي هي له وزر فرجل ربطها رياءً وفخرًا، ونواء لأهل الإسلام فهي له وزر، ورجل ربطها في سبيل الله، ثم لم ينس حق الله في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015