ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، ورجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة، فما أكلت من ذلك المرج والروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات، ولا يقطع طِوَلها فاستنت شرفًا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأبوالها حسنات. قيل: يا رسول الله، فالحمر؟ قال: ما أنزل الله علي في الحمر شيئًا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: {[فَمَنْ] (?) يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} (?) رواه سهيل، عن أبيه فقال فيه: "ولا ينسى حق الله في ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها، وذلك لا يدل على الزكاة".
6537 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، حدثني أبي، نا أبو عبد الله محمد بن موسى الإصطخري، ثنا إسماعيل بن يحيى الأزدي، نا الليث بن حماد الإصطخري، نا أبو يوسف، عن غورك بن الحضرم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في الخيل السائمة في كل فرس دينار". قال الدارقطني: غُورك ضعيف جدًا ومن دونه ضعفاء".
6538 - ابن جريج، أخبرني عمرو أن حي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى قال: "ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى من رجل فرسًا أنثى بمائة قلوص فبدا له فندم البائع فأتى عمر فقال: إن يعلى وأخاه غصباني فرسي، فكتب عمر إلى يعلى أن الحق بي، فأتاه فأخبره، فقال: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم؟ قال: ما علمت فرسًا قبل هذه بلغ هذا. فقال عمر: فتأخذ من كل أربعين شاة شاة، ولا تأخذ من الخيل شيئًا خذ من كل فرس دينارًا. قال: فضرب على الخيل دينارًا دينارًا". وقد روينا في الباب قبله ما دل على أن عمر إنما أمر بذلك حين أحبه أربابها، وهذه الرواية إن صحت تحمل على ذلك، وحديث عراك، عن أبي هريرة مصرح بنفي الصدقة.
زكاة الثمار ونصابها
6539 - ابن وهب، نا عبد الله بن عمر ويحيى بن عبد الله بن سالم ومالك (خ) (?) والثوري وابن عيينة أن عمرو بن يحيى المازني، حدثهم عن أبيه، عن أبي سعيد أن رسول الله