إلا زكاة الفطر في الرقيق" فيه انقطاع.
سفيان بن عيينة (م) (?)، عن أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار، عن عراك، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". ورواه أسامة بن زيد، نا مكحول، عن عراك، ورواه أسامة، عن المقبري، عن أبي هريرة.
6529 - أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم" تابعه الأعمش، عن أبي إسحاق.
ابن وهب، أنا السفيانان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "قد عفوت عن الخيل والرقيق" قال الثوري في الحديث: "فأدوا زكاة الأموال" والحديث عند أبي إسحاق عنهما جميعًا (س) (?) في حديث عمرو بن حزم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في كتابه الطويل "وأنه ليس في عبد مسلم ولا فرسه شيء".
6530 - بقية، عن أبي معاذ الأنصاري، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعًا: "عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة" قال بقية: الجبهة: الخيل، والكسعة: البغال والحمير، والنخة: المربيات في البيوت. أبو معاذ هو سليمان بن أرقم متروك، ورواه عبيد الله بن بريد، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صدقة في الكسعة والجبهة والنخة" قال أبو عمرو عبيد الله: الكسعة: الحمير، والجبهة: الخيل، والنخة: العبيد. وأخرجه أبو داود في المراسيل عن كثير بن زياد، عن الحسن مرسلا. أبو عبيد في الغريب في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في الجبهة ولا في الكسعة ولا في النخة صدقة". ثناه ابن أبي مريم، عن حماد بن زيد، عن كثير بن زياد يرفعه. وعن حماد، عن جويبر، عن الضحاك يرفعه ثم قال: فالجبهة: الخيل، والنخة: الرقيق، والكسعة: الحمير. وقال الكسائي: في الجبهة والكسعة مثله. وقال الكسائي: النخة بالضم، وهي البقر العوامل.