ذهب وهو راضٍ". ورواه (م) (?) من أوجه عن محمد.
6515 - أبو الغصن ثابت (د) (?) بن قيس، عن صخر بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "سيأتيكم ركب مبغضون، فإذا أتوكم فرحبوا بهم، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم، فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم". واختلف في إسناده على أبي الغصن.
6516 - أبو أحمد الزبيري، نا يونس بن الحارث: "حدثني هنيد مولى المغيرة بن شعبة وكان على أمواله بالطائف قال: قال المغيرة: كيف تصنع في صدقة أموالي؟ قال: منها ما أدفعها إلى السلطان، ومنها ما أتصدق به. فقال: مالك وما لذلك؟ قال: إنهم يشترون بها البزوز. ويتزوجون بها النساء، ويشترون بها الأرضين. قال: فادفعها إليهم، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرنا أن ندفعها إليهم وعليهم حسابهم".
6517 - ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال: "ادفعوا صدقات أموالكم إلى من ولاه الله أمركم فمن بر فلنفسه، ومن أثم فعليها".
6518 - سعيد، عن قتادة، عن قزعة مولى زياد أن ابن عمر قال: "ادفعوها إليهم وإن شربوا بها الخمر - يعني: الأمراء".
6519 - يونس بن محمد، نا حسن بن سعد: "سألت زيد بن أسلم عن الزكاة قال: سمعت بابن عمر؟ قلت: نعم. قال: كان يدفعها إليهم - يعني: السلطان في الفتنة - يقضمون بها دوابهم".
6520 - روح بن القاسم، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه "أنه أتى سعد بن أبي وقاص فقال: إنه قد أدرك لي مال، وأنا أحب أن أؤدي زكاته، وأنا أجد لها موضعًا، وهؤلاء يصنعون فيها ما قد رأيت؟ فقال: أدها إليهم. وسألت أبا سعيد بمثل ذلك فقال: أدها إليهم. وسألت ابن عمر بمثل ذلك، فقال: أدها إليهم". وروينا في هذا عن أبي هريرة، وجابر، وابن عباس.
الاختيار في قسمها بنفسه إذا أمكنه ليبقى على يقين من أدائها
روي ذلك، عن ابن المسيب، والحسن، وطاوس، وإبراهيم النخعي.