الرجل يتولى تفرقة زكاته الباطنة

6511 - عبد العزيز بن أبي سلمة، حدثني أبو صخر صاحب العباء، عن أبي سعيد المقبري قال: "جئت عمر [بمائتي] (?) درهم، فقلت: هذه زكاة مالي. قال: وقد عتقت يا كيسان؟ قال: نعم. قال: اذهب بها أنت فاقسمها".

الوالي يأخذ منه زكاة أمواله الظاهرة أحب أو كره

6512 - عقيل (خ م) (?)، عن ابن شهاب، أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أبا هريرة أخبره قال: "لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق". رواه مسلم فقال فيه: "عقالا".

6513 - وحديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها". قد مضى ذكره.

الاختيار في دفعها إلى الوالي

6514 - أبو أسامة (م) (?)، عن محمد بن أبي إسماعيل، عن عبد الرحمن بن هلال العبسي، عن جرير قال: "أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - أعراب فقالوا: يأتينا مصدقون فيعتدون علينا! فقال: أرضوهم. فأعادوا عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول: أرضوهم. قال جرير: فما أتاني مصدق بعد إلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015