6521 - الثوري، عن الشيباني، عن أبي نصر، عن سعيد بن جبير قال: "سأل ابن عمر رجل عن زكاة ماله فقال: ادفعها إليهم. فقلت له: إن بشر بن مروان جاءه رجل من أهل الشام، فسأله فقال: مررت بامرأة عطارة في السوق [فلو] (?) كان معي شيء [لأعطيتها] (?) فقال: يا غضبان، أعطه خمسمائة درهم من الزكاة، فقال ابن عمر: لبسوا علينا لبس الله عليهم".

6522 - أسامة بن زيد الليثي: "سأل سالمًا عن الزكاة فقال: أعطها أنت. فقلت: ألم يكن ابن عمر يقول: ادفعها إلى السلطان؟ قال: بلى، ولكن لا أرى أن تدفعها إلى السلطان".

ما يسقط الصدقة عن الماشية

في حديث أنس (خ) (?): "أن أبا بكر كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه: وصدقة الغنم في سائمتها". وفي حديث حماد بن سلمة، عن ثمامة، عن أنس نحوه. وروينا في كتاب عمر أنه قال: "وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاةً شاةٌ".

6523 - وفي حديث يحيى بن حمزة (س) (?)، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر، عن أبيه، عن جده مرفوعًا قال: "وفي كل أربعين شاةً سائمةً شاةٌ وفي خمس من الإبل سائمة شاة".

6524 - بهز بن حكيم (د س) (?)، عن أبيه، عن جده، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "في كل إبل سائمة من كل أربعين ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها، وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء".

6525 - محمد بن حمزة الرقي، عن غالب القطان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "ليس في الإبل العوامل صدقة" كذا قال غالب.

6526 - زهير، نا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في البقر العوامل شيء". وأبو إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. تفرد به هكذا أبو بدر السكوني، عن زهير مرفوعًا، ورواه النفيلي عنه، وقال: أحسبه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015