المراد "فهي عليه" أي على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيكون موافقًا لرواية ورقاء.
6506 - مالك، عن نافع "أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.
النية في إخراج الصدقة
(خ م) (?) فيه حديث إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى. . ." الحديث. لا يؤدي عن ماله إلا ما ورد النص على وجوبه استدلالًا بما مضى من التنصيص على الواجب في كل جنس أو نقله إلى بدل معين.
6507 - سليمان بن بلال (د) (?)، عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار (?)، عن معاذ "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر".
من جوز أخذ القيمة
6508 - ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، قال: "قال معاذ باليمن: ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة". خالفه عمرو. ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، قال: "قال معاذ باليمن: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير" (?) قال الإسماعيلي: هو مرسل فلا حجة منه وقد قال بعضهم: فيه "من الجزية" بدل الصدقة، قال المؤلف هذا هو الأليق لمعاذ والأشبه بما أمره به النبي - صلى الله عليه وسلم - من أخذ الجنس في الصدقات وأخذ الدينار أو عدله معافر ثياب باليمن في الجزية وأن ترد الصدقات على فقرائهم إلا أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة الذين أكثرهم أهل فيء لا أهل صدقة.
6509 - عبد الرحيم بن سليمان، عن مجالد، عن قيس بن أبي حازم، عن الصنابحي "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبصر ناقة مسنة في إبل الصدقة، فغضب وقال: قاتل الله صاحب هذه الناقة. فقال: يا رسول الله، إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الصدقة، قال: فنعم إذًا" فهذا قال البخاري: خالفه إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس مرسلًا ثم ضعف مجالدًا.
6510 - هشيم عن إسماعيل، عن قيس (?)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها. فقال: إني أخذتها بإبل فسكت".