تصدق الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدق ولا تجنب أصحابها يقول: لا يكون الرجل بأقصى موضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في مواضعه.
6502 - الطيالسي، نا ابن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تؤخذ صدقات المسلمين عند مياههم - أو عند أفنيتهم" شك أبو داود الطيالسي.
6503 - عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن حزم، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وبأفنيتهم".
قلت: عبد الملك ليس بعمدة.
الاستسلاف على الصدقة
6504 - مالك (م) (?)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بكرًا فجاءته إبل من إبل الصدقة فأمرني أن أقضيه إياه".
تعجيل الصدقة
اعتمد الشافعي على قوله عليه السلام "فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير" وعلى ما صح عن ابن عمر ربما كفر يمينه قبل أن يحنث وربما كفر بعد ما يحنث ثم قال الشافعي: ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أدري أيثبت أم لا أنه تسلف صدقة مال العباس.
6504 م - إسماعيل بن زكريا (د ت ق) (?)، عن حجاج بن دينار، عن الحكم، عن حجية بن عدي، عن علي "أن العباس سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فأذن له في ذلك" وقال: (د) رواه هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -