يديه ثلاث مرات، أظنه قال: خذ - فحثوت فإذا هي خمسمائة، فعد في يدي خمسمائة ثم خمسمائة" وزاد غيره في الحديث: "قال جابر: ليس عليك فيه صدقة حتى يحول عليه الحول".

6495 - مالك، عن محمد بن عقبة مولى آل الزبير "أنه سأل القاسم عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم، هل عليه فيه زكاة؟ فقال: إن أبا بكر لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وكان إذا أعطى الناس أعطياتهم، سأل الرجل: هل عندك شيء من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك، وإن قال: لا. سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئًا".

6496 - مالك، عن عمر بن حسين، عن عائشة بنت قدامة، عن أبيها، قال: "كنت إذا جئت عثمان أقبض منه عطائي، سألني: هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة؟ فإن قلت: نعم. أخذ من عطائي زكاة مالي، فإن قلت: لا. دفع إلي عطائي".

6497 - مالك، عن نافع، عن ابن عمر "لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول".

6498 - مالك، عن ابن شهاب، قال: "أول من أخذ من الأعطية الزكاة، معاوية" قال الشافعي: العطاء فائدة، ولا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.

ما على الإمام من بعث السعاة على الصدقة

6499 - أحمد في مسنده (?): نا علي بن حفص، نا ورقاء، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر على الصدقة" متفق عليه (?)، وثبت عن أبي حميد "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلًا على صدقات بني سليم يدعى: ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه". الزهري "أن أبا بكر وعمر لم يكونا يأخذان الصدقة مثناة، ولكن يبعثان عليها في الجدب والخصب والسمن والعجف؛ لأن أخذها في كل عام سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يضمنوها أهلها ولا يؤخرون أخذها عن كل عام".

أين تؤخذ صدقة المواشي

6500 - ابن إسحاق، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس عام الفتح، وفيه قال: لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم".

6501 - إبراهيم بن سعد (د) (?)، عن ابن إسحاق في قوله "لا جلب ولا جنب" قال: أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015