6472 - معمر (د س) (?)، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "في كل أربعين من الغنم سائمة بنت لبون من أعطاها مؤتجرًا فله آجرها ومن كتمها فإنا آخذوها وشطر إبله عزيمة من عزمات ربك لا يحل لمحمد ولا لآل محمد" رواه جماعة عن بهز. وقال أكثرهم: "عزمة من عزمات ربنا". قال الشافعي: لا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته، ولو ثبت قلنا به. قال المؤلف: لم يخرجه (خ م) جريًا على عادتهما في أن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راوٍ لم يخرجا له، ومعاوية بن حيدة لم تثبت عندهما رواية ثقة عنه غير ابنه، فما أخرجا له وقد كان تضعيف الغرم على من سرق في ابتداء الإسلام ثم نسخ، واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء فيما أفسدت ناقته فلم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تلك القصة أنه أضعف الغرامة؛ بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط فيحمل أن يكون هذا من ذاك.
صدقة الخلطاء
6473 - عن أنس (خ) (?) "أن الصديق كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين وفيه: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية".
6474 - عباد بن العوام (د) (?)، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: "كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتاب الصدقة فلم يخرجه حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض" وفيه: "ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية" ورويناه في حديث عمرو بن حزم وفي حديث عاصم بن ضمرة والحارث، عن علي نحوه.
6475 - شريك (د) (?)، عن عثمان بن أبي زرعة، عن أبي ليلى الكندي، عن سويد بن