غفلة، قال: "أتانا مصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذت بيده، وقرأت في عهده قال: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة".
6476 - ابن لهيعة، عن يحيى بن سعيد، سمعت السائب بن يزيد، يقول: "صحبت سعد بن أبي وقاص زمانًا فلم أسمعه يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا حديثًا واحدًا، يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق في الصدقة، والخليطان ما اجتمعا في الفحل والراعي والحوص".
قلت: فيه ابن لهيعة.
6477 - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: "ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية" قال الثوري: "قلت لعبيد الله: ما يعني بالخليطين؟ قال: إذا كان المراح واحدًا والراعي واحدًا والدلو واحدًا" قال حميد الطويل: "قدم الحسن مكة، فسألوه عن أربعين شاة بين رجلين فقال: فيها شاة.
6478 - ابن جريج "سألت عطاء عن النفر الخلطاء، لهم أربعون شاة، قال: عليهم شاة، قلت: فإن كانت لواحدٍ تسع وثلاثون ولآخر شاة؟ قال: عليهما شاة".
من تجب عليه الصدقة
6479 - عمرو بن يحيى المازني (خ م) (?)، عن أبيه، عن أبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة" قال الشافعي: فدل قوله على أن خمس ذود وخمس أواق وخمسة أوسق إذا كان واحد منها لحر مسلم، ففيه الصدقة في المال نفسه لا في المالك لأن المالك لو أعوز منها لم يكن عليه صدقة.
6480 - ابن جريج، عن يوسف بن ماهك (?) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ابتغوا في مال اليتامى؛ لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة. . ." هذا مرسل استدل به الشافعي وأكده بالخبر الأول، وبأقوال الصحابة.
6481 - الوليد بن مسلم، حدثني المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إلا من ولي يتيمًا له مال فليتجر له فيه ولا يتركه تأكله الزكاة" ويروى عن مندل بن علي، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عمرو معناه. والمثنى ومندل غير قويين.