قلت: الصواب وقف الخبرين.
6467 - مالك، عن ابن عقبة، عن القاسم، قال: "لم يكن أبو بكر يأخذ مال الزكاة حتى يحول عليه الحول".
6468 - أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: "من استفاد مالًا فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول". تابعه عبيد الله بن عمر بنحوه. هذا الصحيح موقوف، رفعه إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله وليس بصحيح، وقال عبد الله بن شبيب: وهو واه.
6469 - نا يحيى بن محمد الجاري، نا عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول" (?) وعبد الرحمن ضعيف.
الأمهات تموت وتبقى السخال نصابًا فيؤخذ منها
6470 - في حديث عبيد الله بن عبد الله (خ) (?)، عن أبي هريرة: "فقال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها". كذا يرويه شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزبيدي وقال الليث في إحدى الروايتين عنه عن عقيل كذلك، وفي الأخرى "عقالًا" وقال رباح بن زيد، عن معمر، عن الزهري: "عقالًا" وفي رواية أخرى عن رباح "عناقًا"، وكذلك اختلف فيه على يونس، عن الزهري قال (د): قال أبو عبيدة: العقال صدقة سنة والعقالان صدقة سنتين. قال المؤلف: العناق لا يتصور أخذها إلا فيما ذكرنا.
كتمان شيء من الزكاة
6471 - معمر (د) (?)، عن أيوب، ثنا شيخ من بني سدوس يقال له: ديسم، عن بشير بن الخصاصية - وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - سماه: بشيرًا - قال: "أتيناه فقلنا: يا رسول الله، إن أصحاب الصدقة يعتدون علينا، فنكتمهم قدر ما يريدون علينا؟ قال: لا, ولكن اجمعوها فإذا أخذوها فاؤمروهم أن يصلوا عليكم. ثم تلا: {وَصَلِّ. . .} (?) رواه حماد بن زيد، عن أيوب فلم يرفعه.