6461 - هشام بن عروة، عن أبيه (?): "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصدقًا، فقال: لا تأخذ عن حزرات أنفس الناس شيئًا، خذ الشارف والبكر وذوات العيب" قال أبو عبيد: يعني لا تأخذ خيار أموالهم، والشارف: المسنة الهرمة، والبكر هو الصغير من ذكور الإبل، هذا يعني نسخ. قال المؤلف: وهو مرسل، وقد يتصور عندنا أخذ الذكور والصغار المعيبة إذا كانت كل الماشية كذلك.
6462 - وفي جامع سفيان، عن الأعمش، عن الحكم، قال: "إذا انتهى المصدق إلى الغنم صدعها صدعين، فيأخذ صاحب الغنم خير الصدعين، ويأخذ صاحب الصدقة من الصدع الآخر".
6463 - وسفيان عن عبيد الله، عن القاسم، قال: "يصدعها ثلاثة أصداع، ثلث خيار، وثلث وسط، وثلث دون، فيأخذ من الوسط" وقد حكى الشافعي في القديم هذين المذهبين من غير تسمية قائلهما، وروينا عن الزهري كالقاسم، وروينا عن عمر أنه قال: "يختار صاحب الغنم الثلث ثم اختاروا من الثلثين الباقيين".
باب يعد عليهم بالسخال التي نتجت مواشيهم ولا يؤخذ منها إذا وجد غيرها
6464 - عبيد الله، عن عمر، عن بشر بن عاصم، عن أبيه، عن جده سفيان: "استعملني عمر على صدقات قومي، فاعتددت عليهم بالبهم، فاشتكوا ذلك، وقالوا: إن كنت تعدها من الغنم فخذ منها صدقتك. قال: فاعتددنا عليهم بها، ثم لقيت عمر فأخبرته، فقال: اعتد عليهم بالبهم وإن جاء بها الراعي يحملها في يده، وقل لقومك: إنا ندع لهم الماخض والربى وشاة اللحم وفحل الغنم، ونأخذ الجذع والثني وذلك وسط بيننا وبينهم في المال".
ولا يعد عليهم ما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه حول
مر حديث علي مرفوعًا: "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
6465 - (أبو كدينة، عن حارثة، عن محمد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول") (?).
6466 - الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، قال: "إن كان عندك مال استفدته فليس عليك زكاة حتى يحول عليه الحول". والثوري، عن حارثة، عن عمرة عن عائشة، قولها مثله.