6453 - نا محمد بن عبيد، نا محمد بن ثور، عن معمر، عن الزهري (?)، عن جابر بن عبد الله، قال: "في كل خمس من البقر شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه". قال الزهري: "إذا كانت خمسًا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين؛ فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان، إلى عشرين ومائة ففي كل أربعين بقرة بقرة". قال معمر: قال الزهري: وبلغنا أن قولهم (?): قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفي كل أربعين بقرة بقرة" إن ذلك كان تخفيفًا لأهل اليمن، ثم كان هذا بعد ذلك. فهذا حديث موقوف مع انقطاعه، وروي عن وجه آخر منقطع، وما قبله أكثر وأشهر.
صدقة سائمة الغنم وكيف فرضها
6454 - عبد الله بن المثنى الأنصاري (خ) (?)، عن ثمامة، حدثني أنس: "أن أبا بكر لما استخلف، بعثه إلى البحرين، فكتب له: هذه فريضة الصدقة التي أمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطها. . ." إلى أن قال: "وصدقة الغنم في سائمتها، فإذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها". مر هذا الحديث، والحديث الذي كان عند آل عمر في ذلك، وأوضح فيه فقال: "وإذا كانت شاة ومائتين، ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة شاة فليس فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة - ثم ذكرها هكذا - مائة مائة حتى تبلغ ألفًا، قال: ثم في كل ما زادت مائة شاة شاة" ومر في حديث سعر بن ديسم "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يأخذ شافعًا، والشافع: التي في بطنها ولدها، قال: فقلت لهما: أي شيء تأخذان؟ قالا: عناقًا جذعة أو ثنية".