رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه شيئًا حتى ألقاه وأسأله, فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يقدم معاذ".
الشافعي، أنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس (?) "أن معاذ أتى بوقص البقر فقال: لم يأمرني فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء" قال الشافعي: الوقس ما لم يبلغ الفريضة.
6449 - وروى الحسن بن عمارة - وليس بحجة - عن الحكم، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: "لما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذًا إلى اليمن، قيل له: ما أمرت؟ قال: أمرت أن آخذ من البقر، من ثلاثين تبيعًا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة". له شاهد بإسناد أجود منه. عمرو بن عثمان الحمصي، نا بقية، حدثني المسعودي، عن الحكم، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: "لما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذًا، أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا، أو تبيعة جذع أو جذعة، ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة، قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني فيها بشيء وسأسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قدمت عليه. فلما قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأله عن الأوقاص، فقال: ليس فيها شيء" قال المسعودي: وهي ما دون الثلاثين، وما بين الأربعين إلى الستين، فإذا كانت ستون ففيها تبيعتان، فإذا كانت سبعون ففيها مسنة وتبيع. قال [المسعودي] (?) في الأوقاص: بالسين الأوقاس فلا تجعلها بصاد.
زهير، نا إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن الحارث، عن علي، قال زهير: أحسبه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "هاتوا ربع العشر. . ."، فذكر الحديث، وفيه: "وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء".
6450 - عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن أبي عبيدة (?)، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة، وفي أربعين مسنة" قال البخاري: ورواه شريك، عن خصيف، فقال: عن أبي عبيدة، عن أمه، عن عبد الله، ومر في حديث عمرو بن حزم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة".
6451 - داود بن أبي هند، عن الشعبي يرفعه.
6452 - والثوري، عن ابن عياش، عن أنس يرفعه: "في أربعين من البقر مسنة، وفي ثلاثين تبيع أو تبيعة".
قلت: الأول مرسل للشعبي، وابن أبي عياش واهٍ، فأما ما في مراسيل (د) (?):