6455 - ابن عيينة، نا بشر بن عاصم، عن أبيه "أن عمر استعمل أبا سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها فخرج مصدقًا فاعتد عليهم بالغذاء ولم يأخذه منهم، فقالوا: إن كنت معتدًا علينا بالغذاء فخذه منا. فأمسك حتى لقي عمر، فقال له: أعلم أنهم يزعمون أنا نظلمهم، نعتد عليهم بالغذاء ولا نأخذه منهم. فقال له عمر: فاعتد عليهم بالغذاء حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده، وقيل لهم: لا آخذ منكم الربى ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم، وخذ العناق الجذعة والثنية فذلك عدل بين غذاء المال وخياره". رواه الشافعي عنه.
6456 - مالك، عن ثور بن زيد، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي، عن جده: "أن عمر بعثه مصدقًا وكان يعدّ علي بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئًا؟ فلما قدم على عمر ذكر له ذلك، فقال عمر: نعم تعد عليهم بالسخل يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخض ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره".
لا تؤخذ النقاوة
في حديث ابن عباس (خ م) (?): "أن نبي الله لما بعث معاذًا على اليمن، قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس".
6457 - أبو عوانة (د) (?)، عن هلال بن خباب، عن ميسرة أبي صالح، عن سويد بن، غفلة، قال: "سرت - أو قال: أخبرني من سار - مع مصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا تأخذ من راضع لبن، ولا تجمع بين متفرق ولا تفرق بين مجتمع، وكان إنما يأتي المياه حين ترد الغنم، فيقول: أدوا صدقات أموالهم. قال: فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء،