وإما من النار، والبقر إذا لم يؤد حق الله فيها بطح لها بصعيد قرقر فوطئته بأظلافها ونطحته بقرونها، إذا مر [عليه] (?) آخرها كر عليه أولها حتى يرى مصدره، إما من الجنة وإما من النار، والغنم كذلك تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها عقصاء ولا جماء حتى يرى مصدره، إما من الجنة وإما من النار، والخيل ثلاثة: أجر ووزر وستر، فمن اقتناها تعففًا وتغنيًا كان له سترًا، ومن اقتناها عدة للجهاد في سبيل الله كانت له أجرًا وإن طول لها شرفًا أو شرفين كان له في ذلك أجر، ومن اقتناها فخرًا ورياء ونواءً على المسلمين كانت له وزرًا، قال قائل: أرأيت الحمر يا رسول الله؟ قال: لم يأت في الحمر شيء إلا الآية الجامعة الفاذة {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} (?) " أشار إليه البخاري في صحيحه.
6446 - الأعمش، عن شقيق (عو) (?) وإبراهيم، عن مسروق، قال: قال معاذ: "بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية ومن كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة، ومن كل حالم دينار أو عدله معافري" هكذا رواه: يعلى بن عبيد عنه.
وقال عبد الرزاق: نا محمد والثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ، قال: "بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارًا أو عدله معافر".
أبو معاوية، نا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق بنحوه.
قلت: قال (د) (?) رواه جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبو عوانة ويحيى، عن الأعمش، عن وائل، عن مسروق، عن معاذ.
6447 - عبيد الله بن عمر، قال: "سألت نافعًا عن البقر، فقال: بلغني عن معاذ أنه قال: في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين بقرة بقرة".
6448 - مالك، عن حميد بن قيس، عن طاوس (?): "أن معاذًا أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا ومن أربعين بقرة بقرة مسنة، وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئًا، وقال: لم أسمع من