بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة، فإذا بلغت العشرين فأربع إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى الستين، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى التسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى العشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وليس في الغنم شيء فيما دون الأربعين فإذا بلغت الأربعين، ففيها شاة إلى العشرين ومائة، فإذا زادت فشاتان إلى المائتين، فإذا زادت على المائتين فثلاث إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة تامة شاة". رواه الثوري عن عبيد الله بن عمر فقال: عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر. وقال الشافعي: أنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر "أن هذا كتاب الصدقات فيه في كل أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين ابنة لبون، وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون. . ." الحديث "قال: ولا يخرج في الصدقة حرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواقٍ هذه نسخة كتاب عمر التي كان يأخذ عليها" قال الشافعي: وبهذا كله نأخذ.
عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: "كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[كتاب] (?) الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض، فكان فيه في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث. . ." فذكر مثل ما مضى إلى قوله "ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب" ثم قال الزهري "إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثًا: ثلثًا [شرار] (?)، وثلثًا خيار، وثلثًا وسط فيأخذ المصدق من الوسط" ولم يذكر الزهري البقر.
أخرجه (د) (?) من طريق محمد بن يزيد الواسطي، أنا سفيان بن حسين بإسناده ومعناه