كل خمسين حقة، فإذا تباين أسنان الإبل وفرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقه فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له أو عشرون درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتان إن استيسرتا أو عشرون درهمًا، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاةً شاةً واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي (الرقة) (?) ربع العشور فإذا لم يكن المال إلا تسعون ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها". رواه النضر بن شميل عن حماد قال: أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدثه عن أنس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال الشافعي: حديث ثابت من جهة حماد بن سلمة وغيره وبه نأخذ. وقال الدارقطني في حديث حماد وما قبله: صحيح وكلهم ثقات.
6427 - الزهراني، نا حماد بن زيد، نا أيوب قال: "رأيت عند ثمامة كتابًا كتبه الصديق لأنس بن مالك حين بعثه على صدقة البحرين عليه خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - محمد رسول الله فيه سئل هذا القول يعني: مثل ما روى الزهراني أيضًا عن حماد، سمعت أيوب وعبد الرحمن السراج وعبيد الله يحدثون عن نافع أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب أنه ليس فيما دون خمس من الإبل شيء، فإذا بلغت خمسًا ففيها شاة إلى التسع، فإذا كانت عشرًا فشاتان إلى أربع عشرة، فإذا