وفيه "فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون" ولم يذكر قول الزهري. قال الترمذي في العلل: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظًا سفيان صدوق. قال ابن عدي: قد وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية عن سالم عن أبيه حديث الصدقات سليمان بن كثير أخو محمد بن كثير. ثناه ابن صاعد، عن يعقوب الدورقي، عن ابن مهدي، عن سليمان كذلك قال ابن عدي، وقد رواه عن الزهري عن سالم عن أبيه جماعة، فأوقفوه.
6428 - رواه يوسف القاضي في سننه نا محمد بن أبي بكر، نا عبد الرحمن بن مهدي، عن سليمان بن كثير، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أقرأني سالم كتابًا كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يتوفاه الله في الصدقة فوجدت فيه في خمس ذود شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياة، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا لم تكن ابنة مخاض فابن لبون، فإذا كانت ستًا وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا كانت ستًا وأربعين فحقة إلى ستين، فإذا كانت إحدى وستين فجذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت فابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت فحقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، ووجدت فيه: في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ثم في كل مائة شاة، ووجدت فيه: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، ووجدت فيه: لا يجوز في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار" (?).
6429 - الحكم بن موسى (س) (?)، نا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم وقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد فقد رفع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ما