ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطي معها شاتين أو عشرين درهمًا، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويعطي معها شاتين أو عشرين درهمًا، وصدقة الغنم سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة، فإذا زادت إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، فإذا كانت سائمة الرج، ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها". فرقه البخاري.
6425 - الأنصاري (خ) (?) قال: فحدثني أبي، عن ثمامة، عن أنس "أن أبا بكر لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر سطر محمد وسطر رسول والله سطر".
6426 - يونس المؤدب (د) (?)، ثنا حماد بن سلمة قال: "أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله عن أنس "أن أبا بكر كتب له إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين التي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقه فلا يعطه، فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود (?) شاة، فإن بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر, فإذا بلغت ستًا وثلاثين، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستًا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت واحدة وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستًا وسبعين، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي