451 - معاوية بن هشام (د) (?)، عن يونس بن الحارث، عن إبراهيم بن أبي ميمونة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "نزلت هذه الآية في أهل قباء: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} (?). قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية".
452 - ابن إسحاق، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس: " {فِيهِ رِجَالٌ}. قال: لما نزلت بعث رسول الله إلى عويم بن ساعدة. فقال: ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟ فقال: يا نبي الله، ما خرج منَّا رجلٌ ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره- أو قال: مقعدته- فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ففي هذا". روينا عن حذيفة "أنه كان يستنجي بالماء إذا بال". وعن عائشة قالت: "من السنة غسل المرأة قبلها".
الجمع بين الحجر والماء
453 - ابن شابور (ق) (?)، حدثني عتبة بن أبي حكيم، عن طلحة بن نافع أنه حدثه قال: حدثني أبو أيوب وجابر وأنس بن مالك "أن هذه الآية لما نزلت: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} (?) فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم خيرًا في الطهور، فما طهوركم هذا؟ قالوا: يا رسول الله، نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة فقال: فهل مع ذلك غيره؟ قالوا: لا، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء. قال: هو ذاك، فعليكموه".
454 - ابن أبي عروبة وغيره (?)، عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة: "مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول؛ فإني أستحييهم، وكان رسول الله يفعله".