5398 - شعبة (خ م) (?)، نا قتادة، سمعت أبا عثمان النهدي يقول: "أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحرير إلا هكذا - وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام - قال: فما عَتَّمنا (?) أنه يعني الأعلام".

5399 - هشام (م) (?)، عن قتادة، عن أبي عثمان، عن عمر "نهى نبي الله عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين".

5400 - وهشام (م) (?)، عن قتادة، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة، قال: "خطب عمر بالجابية فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة". وكذا رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة.

5401 - وقال حفص بن غياث (م) (?)، عن عاصم، عن أبي عثمان "أن عمر كان ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان هذا (?) ثم أشار بأصبعيه ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا عنه".

5402 - يعلى وغيره (م) (?)، نا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء في العلم في الثوب فأراد أن يفتتح حديثًا، ثم قال: أخبرني هذا الرجل من القوم اسمه عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر. فقال له عطاء: حدث. فحدث بين يدي عطاء قال: أرسلتني أسماء إلى ابن عمر: إنه بلغني أنك تحرم أشياء: صوم رجب كله وميثرة الأرجوان والعلم في الثوب. فقال: أما ما ذكرت من صوم رجب كله فكيف من صام الأبد، وأما العلم فإن عمر حدثني أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وأخاف أن يكون العلم في الثوب من لبس الحرير، وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة [ابن عمر] (?) فأرجو أن تراها. قلت: نعم يعني فذهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015