إلى أسماء فأخبرها. قال عبد الله: فأخرجت إلى جبة من طيالسة لها لِبْنة من ديباج خسرواني - وفي لفظ كسرواني - وفرجيها مكفوفين به فقالت: هذه جبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يلبسها، فلما قبض كانت عند عائشة، فلما قبض قبضتها إلي فنحن نغسلها للمريض منا إذا اشتكى ويستشفى بها".
5403 - المغيرة بن زياد (د) (?)، ثنا عبد الله أبو عمر مولى أسماء قال: "رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوبًا شاميًا فرأى فيه خيطًا أحمر فرده، فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها فقالت: يا جارية، ناوليني جبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج".
5404 - زهير (د) (?)، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "إنما كره نبي الله الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير أو سدى الثوب فليس به بأس" وفي لفظ "نهى" بدل "كره".
5405 - ابن جريج، عن خصيف، عن عكرمة وسعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحرير المصمت، فأما أن يكون سداه أو لحمته حريرًا فلا بأس بلبسه". رواه أبو عاصم عنه.
5406 - بكير بن الأشج، عن بسر بن سعيد "أنه رأى على سعد بن أبي وقاص جبة شامية قيامها قز. قال بسر: ورأيت على زيد بن ثابت خمائص معلمة".
5407 - فأما خبر ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أركب الأرجوان ولا ألبس القسي ولا المعصفر ولا القميص المكفوف بالحرير" (?). فيحمل أنه أراد سائر الأرجوان التي هي مراكب الأعاجم من ديباج أو حرير، وأراد بالمكفوف أن يكون الحرير أكثر من مقدار العلم الذي رخص فيه أو أراد به التنزيه، والجبة التي عند أسماء لعلها كان يلبسها في الحرب.
5408 - يونس بن يزيد، عن نافع، عن عبد الله، عن عمر "أنه كان ينهى أن تصبغ